الأصل في الإجازات المرضية التي تمنح للعامل الذي تجاوز مدة مرضه الإجازات المعتادة - هو وجوب أن يكون المريض قابلاً للشفاء أو استقرار حالته المرضية على نحو يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net