الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 53 فقرة خامسة من قانون نظام موظفي الدولة - تخويلها مجلس الوزراء تعيين الدرجة التي يجوز منحها للحاصلين على مؤهلات علمية خاصة - سريانه على طلبة البعثات والمبعوثين من الموظفين على السواء بمراعاة القواعد العامة للترقية .

الحكم كاملاً