المادة 53 فقرة خامسة من قانون نظام موظفي الدولة - تخويلها مجلس الوزراء تعيين الدرجة التي يجوز منحها للحاصلين على مؤهلات علمية خاصة - سريانه على طلبة البعثات والمبعوثين من الموظفين على السواء بمراعاة القواعد العامة للترقية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net