الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قصد في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى تنظيم الجمع بين الترقية بقواعد قانون تصحيح أوضاع العاملين والترقية بقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 ولم ينصرف قصده إلى قواعد الرسوب الوظيفي التي طبقت منذ عام 1968.

الحكم كاملاً

قواعد علاج الرسوب الوظيفي التي تضمنها القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى الموظفين تقضي برد أقدمية العامل الذي رقي إلى سادس درجة قبل العمل بالقانون رقم 28 لسنة 1972 إلى تاريخ إكماله 32 سنة في خمس درجات

الحكم كاملاً

القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 على بعض الفئات - مقتضاه تطبيق هذه الأحكام من تاريخ العمل بها على الفئات التي أوردها - هذه الرجعية لا يمتد أثرها في خصوص تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

الأصل أن الحكم كاشف للحق وليس منشئاً له - أثر ذلك بالنسبة إلى الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات ترقية فيما تضمنته من تخطي المحكوم لصالحه في الترقية

الحكم كاملاً

الأحكام الخاصة بالمؤهلات الدراسية اللازمة عند التعيين أو الترقية الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951 - سريانها في ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 طوال فترة العمل بالقانون رقم 158 لسنة 1964

الحكم كاملاً

نقل درجات الموظفين الذين يعملون بالمحافظات من ميزانيات الوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمجالس المحلية إلى ميزانيات هذه المجالس اعتباراً من أول يوليه 1963 واعتبارهم منقولين من وزارتهم إلى هذه المجالس من هذا التاريخ

الحكم كاملاً

ميزانية جامعة أسيوط عن السنتين الماليتين 62/ 1963 و63/ 1964 - إيرادها جدولاً واحداً لجميع وظائف الكادر الفني العالي بالإدارة العامة وجميع الكليات وجدولاً آخر لجميع وظائف الكادر الفني المتوسط

الحكم كاملاً

القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء - نصه على وجوب عقد امتحان لترقية الكتبة يرتب فيه الناجحون حسب درجات نجاحهم ويتبع هذا الترتيب عند الترقية

الحكم كاملاً

جواز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط أو الكتابي إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري

الحكم كاملاً

قرار وزير العدل بتخفيض الجزاء الموقع من رئيس محكمة على محضر من خصم عشرة أيام الى ثلاثة أيام يعد سحبا لقرار رئيس المحكمة بالجزاء وتنصرف آثار القرار الجديد الى تاريخ صدور القرار الأول

الحكم كاملاً

أرجاء ترقية الموظف الذى وقع عليه جزاء تأديبى من الجزاءات التى أوردتها المادة 103 من قانون نظام موظفى الدولة الى ما بعد انقضاء فترات معينة

الحكم كاملاً

نص المادة 41 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون 120 لسنة 1960 على تخصيص ثلث درجات الأقدمية المطلقة فى كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناتجة عن ترقية قدامى الموظفين

الحكم كاملاً

تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها بقرار من لجنة شئون الموظفين - لا يترتب عليه عدم جواز النظر في ترقية الموظف مدة التأجيل أو الحرمان - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إرجاء ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وفقاً للمادة 106 من قانون الموظفين - سريان حكمها على الإحالة إلى المحاكمة الجنائية - يكفي أن تطلب الجهة الإدارية من النيابة السير في المحاكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تقريرها عدم جواز الترقية فى فترة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

الحكم كاملاً

تستبقى الترقيات والعلاوات والتعيينات التي تمت تنفيذاً لقواعد عامة أقرها مجلس الوزراء أو لأعمال قومية خاصة ببطولة رياضية دولية.

الحكم كاملاً

يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 من يونية سنة 1952

الحكم كاملاً

تأجيل ترقية الموظف الذى توقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة 103 من قانون موظفى الدولة - بداية مدة التأجيل - العبرة فيه بتاريخ صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى.

الحكم كاملاً

باستعراض نص المادتين 53 و57 من القانون رقم 147 لسنة 1949 يتبين أن هناك طائفتين من كتبة المحاكم، إحداهما لا يجوز ترقيتها إلا بالامتحان وهم غير الحاصلين على شهادة عليا

الحكم كاملاً

المادة 47 من قانون الموظفين - شرط مضى سنة لترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى

الحكم كاملاً

إن مجرد القيد على درجة لا يعتبر ترقية إليها بعكس الترقية بالقيد.

الحكم كاملاً

الترقية بالاختيار للكفاية مما تستل الادارة بتقديره على أن يكون ذلك بناء على عناصر ثابتة وخاليا من التعسف فى استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

يراعى فى ترقيات موظفى الأزهر القواعد المتبعة لدى الحكومة وبالتالى لا يجوز ارجاع أثر الترقية إلى ما قبل أول الشهر الذى صدر فيه القرار.

الحكم كاملاً

إذا رفعت درجة مدير المصلحة من مدير عام ب إلى مدير عام ا فإن إعطاء مرتب هذه الدرجة الأخيرة لشاغل الوظيفة يعتبر تنفيذ للميزانية لا يحتاج إلى مرسوم ولا يجوز بعد الميزانية نقل مدير مثل هذه المصلحة إلى مصلحة لم ترفع درجة مديره.

الحكم كاملاً

يتعين إلغاء ترقية الموظف الذى سماه الحكم دون غيره وترقية من حكم لصالحه إلا أنه قد يكفى فى بعض الحالات إلغاء ترقية الأخير كما يجوز الاحتفاظ بترقية من حكم بإلغاء ترقيتهم متى وجدت وظائف خالية كافية.

الحكم كاملاً

يشترط فى الموظف الذى يرقى أن يشغل فعلا عمل الوظيفة المرقى إليها وإلا كان قرار ترقيته مخالفاً للقانون ويتوفر وجود القرار الإدارى بمجرد افصاح الإدارة عن ارادتها دون اشتراط شكل معين لذلك.

الحكم كاملاً

لا يجوز إلغاء الترقية ولو بطلب الموظف المرقى نفسه لان هذا الالغاء لا يكون إلا بقرار تأديبى بتعديل الدرجة.

الحكم كاملاً