الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية في ظل القانون رقم 106 لسنة 1964 - تحديد أقدميته في الدرجة المدنية من تاريخ بلوغ مرتبه الأساسي في الدرجة العسكرية أول مربوط الدرجة المدنية المنقول إليها.

الحكم كاملاً

المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الدراسية - نصها على اعتبار مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة لمن يعين في وظائف التدريس بالوزارة من خريجيه الحاصلين قبل حصوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر - الأصل فيه هو الفصل بين الكادرين الأدنى والأعلى - استصحاب الموظف المنقول من كادر أدنى إلى كادر أعلى لأقدميته في الدرجة المنقول منها

الحكم كاملاً

المادة 6/ 2 من القانون رقم 371 سنة 1953 - منحها الجامعى أقدمية نسبية على زميله الحاصل على مؤهل مقرر له عشر جنيهات ونصف فى الدرجة السادسة

الحكم كاملاً

أقدمية الموظف حق من حقوقه غير قابل للتأثر ولا توجد عقوبة تتناول تأخير أقدمية الموظف فى درجته غير أن الترقية غير مقيدة بالأقدمية وتوقيع جزاء على الموظف قد يمس بكفايته ويؤخره عن الترقية ولكنه لا يمس أقدميته.

الحكم كاملاً