استدعاء الموظف للحضور أو لأداء شهادة أمام المحاكم أو النيابة - لا يعتبر عذراً طارئاً ولكنه يعتبر من الأعمال الرسمية - لا يعد الغياب لهذا السبب من الإجازات العارضة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net