ثبوت تاريخ الورقة العرفية من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خطأ أو امضاء أو ختم أو بصمة - تحرير عقد فرز وتجنيب وبدل فى 2 فبراير سنة 1961 يحمل بصمة خاتم شاهد توفى فى 13 مارس سنة 1961
ثبوت تاريخ عقد بيع ابتدائى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 لثبوت مضمونه فى أوراق أخرى ثابتة التاريخ - الاعتداد بالعقد المذكور واستبعاد المساحة الواردة به من قرار الاستيلاء
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net