استمرار مدارس المعاهد القومية قائمة تباشر نشاطها رغم تغيير صاحبها من شركة مساهمة إلى جمعية تعاونية تعليمية ثم إلى جمعيات تعاونية تعليمية - بقاء عقود الاستخدام المبرمة من الجمعية التعاونية التعليمية السابقة والعاملين فيها سارية بعد إنشاء الجمعيات التعاونية التعليمية الجديدة .
الحكم كاملاً