تشكيل اللجان المعاونة لاعمال الامتحانات للشهادات العامة بالمعاهد الازهرية - عدم جواز استرداد ما صرف من مكافأت للاعداد الزائدة من العاملين بتلك اللجان بحسبان ان ما صرف لهم يعد مقابلاً لما قاموا به من عمل فيمتنع المطالبة بالرد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net