انتهاء خدمة بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف - معيار الجريمة المخلة بالشرف - عدم وجود معيار موحد لتكييف الجريمة فى هذه الحالة وجوب النظر فى كل حالة على حدة.
موظف - انتهاء خدمته بتقرير القومسيون الطبى عدم لياقته صحيا - لا يسوغ للموظف الانقطاع عن العمل قبل أن يصدر القرار التنفيذى بذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net