الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

موظف - وقفه احتياطياً عن العمل - انتهاء الوقف بتوقيع الجزاء التأديبى - صرف المرتب عن فترة الوقف.

الحكم كاملاً

لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين، وتأجيل هذه العلاوة يمنع استحقاقها فى مدة التأجيل المبينة فى القرار الصادر به

الحكم كاملاً

لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولايجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب

الحكم كاملاً

إن إيقاف الموظف كإجراء احتياطى يجب لصحته أن تتوافر حالة مستعجلة وأن يعرض الأمر حالا على مجلس التأديب.

الحكم كاملاً

الوقف كاجراء احتياطى مؤقت يجب لصحته أن تكون هناك حالة مستعجلة وأن يعرض الأمر حالا على مجالس التأديب ويترتب عليه الحرمان من المرتب ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

وقف الموظف عن العمل لا يحرمه من إستحقاق علاواته الدورية طالما لم يصدر قرار وزارى بحرمانه منها.

الحكم كاملاً

إذا برئ المستخدم فيجب أن يصرف له مرتبه عن كل مدة الإيقاف المؤقت ويعتبر عدم رفع الدعوى الجنائيه فى حكم البراءه.

الحكم كاملاً

لا يستحق المستخدم راتبا عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبيا خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

إن القرار الذى يصدره رئيس المصلحة بوقف موظف مهما كانت درجته عن عمله، يسقط حقه فى المطالبة بمرتبه عن المدة التى يظل موقوفا فيها.

الحكم كاملاً