المادة 9 مكرراً المضافة بالقانون رقم 377 لسنة 1953 التي تقضي بأن الدرجات التي تمنح لهؤلاء تعتبر درجات شخصية - هذه التسوية - تكون في ذات السلك المعين فيه الموظف دون تغيير طبيعة الدرجة والوظيفة التي يشغلها أو نقله إلى كادر آخر.
القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 1962 المعمول به في 16 من يناير 1962 - طلب أحد العاملين تسوية حالته طبقاً له بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى هذا التاريخ بدلاً من تاريخ تعيينه اللاحق
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net