تنص المادة السابعة على أن يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز في عهدة المهمات والأدوات بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك في حدود قيمة الضمان التي سدد عنها الرسم سواء أكانت الخسارة ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال.
الحكم كاملاً