الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء في 8/ 2/ 1950 بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1520 لسنة 1973 تنظم إجراءات التأمين على أرباب العهد لدى الصندوق - عدم الربط بين سداد التأمين وقيام الرابطة التأمينية.

الحكم كاملاً

تنص المادة السابعة على أن يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز في عهدة المهمات والأدوات بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك في حدود قيمة الضمان التي سدد عنها الرسم سواء أكانت الخسارة ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال.

الحكم كاملاً

أمناء المخازن وأرباب العهد - مسئوليتهم عن الأصناف التى فى عهدتهم تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانبهم طبقا للمادتين 45، 349 من لائحة المخازن والمشتريات

الحكم كاملاً