استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بعد أن جعل الاختيار هو الأصل فى الترقية الى رتبة لواء شرطة قضى بأن يحال الى المعاش
رد أقدمية الضابط الذى يتخطى فى الترقية الى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطى اذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته بدرجة لا تقل عن جيد
رجال الشرطة - عدم استفادتهم من الحكم الوارد بالمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بمنح العاملين الذين رسبوا في درجاتهم مدداً معينة أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net