الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان الطلب مقدماً من شركة ذات شخصية معنوية فإن الالتزامات تقع على عاتق من يدير المخزن لا من يدير الشركة ذاتها.

الحكم كاملاً

لا يجوز لوزارة الصحة أن تمتنع عن إعطاء الصيدلى الذى توافرت فيه الشروط ترخيصا فى فتح صيدلية وادارة مخزن أدوية سامة إستنادا إلى عدم تنفيذه أمر تكليف صدر طبقا للمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945.

الحكم كاملاً

ملكية الصيدليات مقصورة على الصيادله المرخص لهم بمزاولة المهنة فيجب إلغاء رخص الصيدليات التى يتضح من السجل التجارى أن أصحابها من غير الصيادلة.

الحكم كاملاً

لا يعتبر منح ترخيص بفتح الصيدلية اعترافاً من وزارة الصحة بمعافاة الصيدلى من أمر التكليف الذى يصدره الوزير بشغل الوظائف الخالية بالوزارة.

الحكم كاملاً