طالب - طلب تحويل أوراقه من مدرسة إلى أخرى - جوازه دون حاجة إلى موافقة ولى الأمر - مناط ذلك.
لما كانت القواعد التنظيمية العامة قد حددت الحالات التى يعتبر فيها الطالب ناجحاً أو راسبا، وأوضحت أن الطالب الذى رسب فى أكثر من مادتين لا يجوز تعويضه بل يظل راسبا،
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net