المشرع فى المادة (63) من قانون مجلس الدولة المشار اليه استوجب من كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية يكون له صفة تشريعية
تقدير مدى الضرورة التى تقتضى اصدار قانون متضمنا حكما بأثر رجعى - متروك للجهة الإدارية تحت رقابة السلطة التشريعية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net