الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 1، 2 من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة .

الحكم كاملاً

أعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم كادرات خاصة يفيدون إعمالاً لعموم نص المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإطلاقه من الحكم الذي تضمنته تلك المادة فيتعين زيادة مرتباتهم بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي كانوا يشغلونها.

الحكم كاملاً

إعارة عضو مجلس الدولة للعمل بالجمهورية العربية اليمنية مع احتفاظه بالمرتب الأصلي الذي يصرف إليه في الداخل - المقصود بالمرتب الأصلي - هو المرتب الأساسي والعلاوات التي يصل إليها الموظف في حدود الربط المالي المقرر للوظيفة دون البدلات.

الحكم كاملاً

الزيادات التي تطرأ على أجر العامل تعتبر جزءاً من هذا الأجر فتندمج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب هذه الزيادة.

الحكم كاملاً

المرتب المستحق لعضو المجلس من أول أكتوبر وحتى بلوغه سن الستين هو المرتب الذى يتقاضاه قبل هذا التاريخ مضافا اليه بدل طبيعة العمل دون بدل التمثيل

الحكم كاملاً