أعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم كادرات خاصة يفيدون إعمالاً لعموم نص المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإطلاقه من الحكم الذي تضمنته تلك المادة فيتعين زيادة مرتباتهم بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي كانوا يشغلونها.
الحكم كاملاً