قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 خول المجلس الأعلى للجامعات تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم - اللائحة التنفيذية للقانون تحدد شروط القبول بالجامعات ومن بينها الحصول على شهادة الثانوية العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net