الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رواتب العلاوة الأولى لموظفى المرتبة الرابعة العالية طبقا لجدول المرتبات الملحق بنظام موظفى الهيئة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 وقتها خمسة جنيهات

الحكم كاملاً

إن التكييف القانونى للعلاقة القائمة بين مصلحة السكك الحديدية وبين صاحب تذكرة الاشتراك أن عقد نقل أشخاص قد أبرم بينهما، وبالتالى تسرى على هذا العقد النصوص الخاصة فى القانون التجارى والقواعد القانونية العامة.

الحكم كاملاً

مصلحة السكك الحديدية - تصاريح السفر المجانية - إفادة الموظفين الذين خدموا المصلحة منها - شرطه أن تكون الخدمة قد وقعت فعلا

الحكم كاملاً