عدم أحقية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بأقسام الباثولوجيا والبكتروبولوجى والطب الشرعى والطفيليات والباتولوجيا الاكلينيكية بجامعة الأزهر فى بدل العدوى وذلك تأكيدا لافتائها السابق.
المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها عنى ببيان الخطوط الرئيسية لتنظيم جامعة الأزهر على نحو ما فعل بالنسبة لغيرها من الهيئات التى يشملها الأزهر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net