الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أفرد للأراضي الصحراوية تنظيماً خاصاً بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ويقصد بالزمام أنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة .

الحكم كاملاً