الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد سن التقاعد لعلماء خريجى الازهر - انتهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين - عموم انطباق القانون على الطوائف المحددة فيه بما يشمل اعضاء الهيئات والجهات التى تحكم نظم العاملين بها واعضائها قوانين خاصة ومن هؤلاء اعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

الحكم كاملاً

مدى جواز تفويض فضيلة شيخ الأزهر وكيل الأزهر فى لاختصاصات التأديبية بالنسبة للعاملين بالأزهر غير شاغلى وظائف الادارة العليا.

الحكم كاملاً

التفرغ للدراسة بكلية التربية جامعة الازهر - مدى امكان تمتعهم بمميزات الوظيفة خلال فترة التفرغ.

الحكم كاملاً

استثنى المشرع خريجى الأزهر ومن فى حكمهم من حملة المؤهلات التى تضمنها النص من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة الى المعاش وقرر انهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين

الحكم كاملاً

إن هيئة كبار العلماء تصدر قرارها بالترشيح وهى منعقدة فى جلسة ولا يجوز تجزئة العرض بأن يؤخذ رأى البعض فى إجتماع ورأى الآخرين متفرقين كما أن الأغلبية المشترطة لقبول الترشيح تعتبر حداً أدنى لا يجوز النزول عنه إذ الصوت لا يتجزأ ويجب تكملته.

الحكم كاملاً

تصرف مكافأة طلبة التخصص فى المادة شهريا طوال السنة بشرط أن يشهد أستاذ الطالب فى الكلية وشيخ الكلية شهريا بأن الطالب المذكور قائم بعمله عاكف على دراسته.

الحكم كاملاً

يعمل بنتيجة دورى الإمتحان ترتيب واحد، ومن ثم تكون واقعة الرسوب أو الحق فى الدخول فى الدور الثانى واقعة سابقة على القانون رقم 86 لسنة 1949 فلا يسرى عليها.

الحكم كاملاً

يجوز لشيخ المذهب أن يجمع بين المرتب والمعاش كاملين.

الحكم كاملاً