المجلس الاعلى للازهر يجوز له أن يفوض فى بعض اختصاصاته رئيسه فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net