تقدير درجة كفاية الموظف - الإجراءات التي رسمها القانون لإتمام ذلك - سرد للمراحل التي مر بها القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - عدم جواز التظلم من التقدير إلى لجنة شئون الموظفين .
موظف - تقدير درجة كفايته - تعديل لجنة شئون الموظفين فيه - لا يجوز إلا إذا اختلف رؤساء الموظف بشأنه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net