إن لجان شئون الموظفين - المنصوص على تشكيلها في المادة 27 من قانون نظام موظفي الدولة - تختص بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقياتهم، بما في ذلك الترقية بالاختيار طبقاً لأحكام هذا القانون
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net