الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن لجان شئون الموظفين - المنصوص على تشكيلها في المادة 27 من قانون نظام موظفي الدولة - تختص بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي ترقياتهم، بما في ذلك الترقية بالاختيار طبقاً لأحكام هذا القانون

الحكم كاملاً