الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - سريانها على إعارة أعضاء مجلس الدولة لخلو قوانين تنظيم مجلس الدولة من نص ينظم هذا الموضوع.

الحكم كاملاً

موظفو الحكومة المعارون لها أو المنتدبون للعمل بها. عدم جواز منحهم مكافآت ترك الخدمة عند انتهاء مدة انتدابهم أو اعارتهم

الحكم كاملاً

المادة 51 من قانون نظام موظفي الدولة - النص على إعارة الموظفين إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية - مؤداه جواز الإعارة للعمل بالمؤسسات العامة .

الحكم كاملاً

تجوز إعارة الموظفين إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية، كما تجوز إعارتهم إلى الهيئات الأهلية أو المصالح الخاصة وتدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش أو المكافأة أو استحقاق العلاوة أو الترقية.

الحكم كاملاً

لا يجوز إعارة الموظف لمدة تجاوز أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الأهلية فى الخارج وفى هذه الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإعارة ست سنوات.

الحكم كاملاً

يسوى معاش الموظف المعار الذى لا يعرب من رغبته فى العودة إلى وظيفته طبقا لقانون المعاشات دون أى استثناء

الحكم كاملاً