الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الافتاء فى المسائل القانونية للجهات الحكومية المختلفة منوط بمجلس الدولة وحده دون غيره

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود التي تبرمها أو تجيزها وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها العامة على النحو الموضح في المادتين 58 و61 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من الناحية القانونية اختصاص أصيل مقصور عليه لا تشاركه فيه جهة أخرى .

الحكم كاملاً

بقاء الاختصاص بنظر منازعات الضرائب والرسوم لولاية المحاكم العادية وفقاً للأحكام التي انتظمها القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى أن يصدر القانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

الحكم كاملاً

المادة 47 فقرة جـ من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة - نصها على اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات

الحكم كاملاً

يجب أن تعرض كافة اللوائح والقرارات التنفيذية على مجلس الدولة قبل صيرورتها نهائية وبالتالى يجب أن تعرض اللوائح الخاصة بمجلس بلدى الاسكندرية قبل التصديق عليها.

الحكم كاملاً

ان اختصاص مجلس الدولة فى اقتراح تعديل التشريع الغامض أو الناقص المنصوص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 9 لسنة 1949 يشمل النقص فى الصياغة والنقص الموضوعى.

الحكم كاملاً