الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير درجة كفاية الموظف المجند - لا تختص به القوات المسلحة - لا محل للقياس على حالة الموظف المنتدب أو المعار - أساس ذلك أن المجند لا يعتبر مدة التجنيد عاملاً بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف - نص الفقرة الثانية من المادة 31 من قانون التوظف على وجوب تخطى الموظف المقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف فى الترقية فى السنة التى قدم فيها التقرير

الحكم كاملاً

يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير

الحكم كاملاً

تقدير درجة كفاية الموظف - الإجراءات التي رسمها القانون لإتمام ذلك - سرد للمراحل التي مر بها القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - عدم جواز التظلم من التقدير إلى لجنة شئون الموظفين .

الحكم كاملاً

المادة 32 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 - قصر سريانها على التقارير التى تقدم عن الموظف بعد نفاذ القانون الأخير

الحكم كاملاً