الثابت من الوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قد قامت بناء على طلب المعهد المذكور بعمل المطبوعات المشار إليها والتى بلغ اجمالى قميتها مبلغ 87ر84877 جنيه وأنه تم توريدها للمعهد المذكور بيد أنه لم يقم بسداد كافة المستحقات المشار إليها وتبقى فى ذمته مبلغ 19ر14781 جنية
الحكم كاملاً