الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رد قيمة غرامة التأخير متى ثبت ان التأخير لم يكن بسبب يرجع إلى المورد.

الحكم كاملاً

الثابت من الوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قد قامت بناء على طلب المعهد المذكور بعمل المطبوعات المشار إليها والتى بلغ اجمالى قميتها مبلغ 87ر84877 جنيه وأنه تم توريدها للمعهد المذكور بيد أنه لم يقم بسداد كافة المستحقات المشار إليها وتبقى فى ذمته مبلغ 19ر14781 جنية

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين

الحكم كاملاً

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتجهيز المطبوعات المتفق عليها وتوريدها الى المجلس الأعلى للآثار (مكتبة المتحف المصرى) فى ضوء المكاتبات المتبادلة والفواتير المقدمة سندا للمطالبة ومن ثم تكون الهيئة قد أوفت بما عليها من إلتزام

الحكم كاملاً

اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة اذا اقتضت المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير

الحكم كاملاً