اعتبار عضو السلك الدبلوماسى والقنصلى مستقيلاً من وظيفته وانفصام عرى علاقته الوظيفية مناطه وسببه فى هذه الحالة الزواج من غير مصرى الجنسية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net