الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاستيلاء على عقار بأمر من وزير الحربية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 206 لسنة 1956 - طبيعته - إجراء استثنائي مؤقت لا يترتب عليه نقل الملكية .

الحكم كاملاً