تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
إختصاص النيابة الإدارية بتحقيق المخالفات الإدارية التى تقع من الموظفين - مناطه - أن تحال إليها هذه المخالفات أو أن تقدم إليها شكوى من ذوى الشأن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net