الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.

الحكم كاملاً

إختصاص النيابة الإدارية بتحقيق المخالفات الإدارية التى تقع من الموظفين - مناطه - أن تحال إليها هذه المخالفات أو أن تقدم إليها شكوى من ذوى الشأن.

الحكم كاملاً