الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع خول مجلس إدارة شركة القطاع العام وضع نظام للحوافز المادية والأدبية على إختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الشركة وزيادة الإنتاج وجودته وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بهذه المعدلات

الحكم كاملاً

مناط خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الا تقل نسبة مساهمة المال العام فى رأسمالها عن 51% - مساهمة شركات تأمين القطاع العام المملوكة بالكامل للدولة تدخل فى تلك النسبة.

الحكم كاملاً

المشرع حدد تحديدا جامعا مانعا عناصر الجعل الذى يتقاضاه اعضاء مجلس الادارة للشركة التابعة لقاء ما يضطلع به من مهام وما يقع على عاتقه من واجبات

الحكم كاملاً

مدى ضرورة اظهار اصول وخصوم لجنة الاسكان والخدمات الاجتماعية الخاصة بالعاملين ضمن اصول وخصوم الشركة.

الحكم كاملاً

استعراض الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاؤها بشأن الضوابط المتعلقة باستخدام شركات قطاع الاعمال العام فائض الحصة النقدية وفائض نسبتى الـ 10% المخصصة لاسكان العاملين والـ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية عن الفترة السابقة على العمل بقانون قطاع الاعمال العام

الحكم كاملاً

الموافقة على تأجير الاصول الثابتة والمنقولة إلى وزارة التجارة والتموين - عدم انعقاد عقد بخصوصها وعدم اتباع الاجراءات المقررة فى قانون شركات قطاع الاعمال العام

الحكم كاملاً

الحصة المخصصة للخدمات الاجتماعية للعاملين بالشركة - جواز تمويل وثيقة تأمين جماعية للعاملين بالشركة من تلك الحصة متى تحدد ذلك بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.

الحكم كاملاً

مدى أحقية المستشارين القانونيين المنتدبين للعمل بشركات قطاع الأعمال العام فى تقاضى نصيب من الأرباح التى توزع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس إدارة الشركة القابضة والجمعية العامة غير العادية ببيع أسهم الشركات التابعة لها - حدود كل منهما - عدم جواز التصرف بما يؤدي إلى خفض رأس المال عن 51% بمعزل عن الجمعية العامة للشركة القابضة .

الحكم كاملاً

التزام شركات قطاع الأعمال العام طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بنقل البضائع والركاب بحراً عن طريق الشركات التابعة للشركات القابضة التي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

الحكم كاملاً

المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قانون شركات قطاع الأعمال العام. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام .

الحكم كاملاً

استخدام فائض الحصة النقدية - السلطة المنوطة بها وضع قواعد استخدامها وتوزيعها.

الحكم كاملاً

شركات قطاع الأعمال العام وان حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته الا أن أسلوب ادارتها ومباشرة نشاطها جعلها لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

الحكم كاملاً

مدى سريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين بها.

الحكم كاملاً

بدل الحضور والانتقال المقرران عن حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة - مدى أحقية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة في تقاضي هذا البدل.

الحكم كاملاً

يجوز لعضو مجلس إدارة شركة قطاع عام تمثيله لها بمجالس إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها الشركة - لا يعد ذلك جمعاً بين وظيفتين كما لا يعد جمعاً بين عضوية أكثر من مجلس إدارة.

الحكم كاملاً

عدم تمثيل العمال فى مجالس ادارة شركات مقاولات القطاع العام طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1964 أصبح مخالفا لهذا الأصل الدستورى

الحكم كاملاً

اشتراك إحدى شركات القطاع العام في تأسيس شركة مشتركة - تعيين أحد العاملين بشركة القطاع العام المؤسسة في مجلس إدارة الشركة المشتركة بوصفه ممثلاً لشركته.

الحكم كاملاً

شركات القطاع العام - أهليتها تتحدد بما يعينها على تحقيق أغراضها كوحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية من بين أهدافها الرئيسية بحكم طبيعتها السعي إلى تحقيق الربح في نطاق تحديد هدف أكبر وفقاً لخطة تنمية الاقتصاد القومي

الحكم كاملاً

قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر به القانون رقم 32 لسنة 1966 - خلوه من أي نص يجيز لشركات القطاع العام التبرع بأموالها - امتناع تطبيق المادة 40 من القانون رقم 26 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

المادتان 66، 67 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 - استحداثهما نظاماً للتحكيم يخالف المنصوص عليه في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

شركات القطاع العام رئيس مجلس الإدارة يعتبر موظفاً بالشركة من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة

الحكم كاملاً