الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مشروعات التنمية السياحية المتكاملة - تمتعها بالمزايا المقررة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

الحكم كاملاً

أن تعامل شركات أو مشروعات الاستثمار في العقارات المبنية في إطار نشاطها المرخص به يتعين أن يخضع لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 - أساس ذلك - أن القانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته لم تستثن تصرفات شركات المباني ومشروعاتها من الخضوع لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

إعفاء المشروعات الاستثمارية التي أقيمت في ظل القانون رقم 65/1971 من الضرائب دون الرسوم - قصر هذا الإعفاء على الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون سالف الذكر ولا يمتد إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه - القول بغير ذلك فيه مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب.

الحكم كاملاً