إعفاء المشروعات الاستثمارية التي أقيمت في ظل القانون رقم 65/1971 من الضرائب دون الرسوم - قصر هذا الإعفاء على الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون سالف الذكر ولا يمتد إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه - القول بغير ذلك فيه مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب.
الحكم كاملاً