قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 نصه - فى مادته السادسة على أن هذه الادارة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net