أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية لا يعتبر أهلا للتقاضى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ولا عبرة بتفاهة المبلغ فكل إجراء يوجه اليه يكون باطلا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net