إن المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1969 جعل الأولاد القصر ولو كانوا متزوجين أعضاء في الأسرة المكونة من الزوج والزوجة - علة ذلك - تمكين الأب من التصرف في ملكيته لأولاده القصر حتى ولو كانوا متزوجين.
تعريف الاسرة فى تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والاسرة فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها - يشمل الزوج والزوجة والاولاد القصر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net