تعجيل الدعوى بعد إيقافها يكون بمعرفة الخصوم ومجرد فوات مدة ثمانية أيام عن نهاية الأجل يعتبر تركا للدعوى دون حاجة لطلب الحكم بسقوط الخصومة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net