الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعجيل الدعوى بعد إيقافها يكون بمعرفة الخصوم ومجرد فوات مدة ثمانية أيام عن نهاية الأجل يعتبر تركا للدعوى دون حاجة لطلب الحكم بسقوط الخصومة.

الحكم كاملاً