اتخاذ أمين العهدة لكافة الإجراءات اللازمة للتحوط والمحافظة على المبلغ الذي بعهدته - إهمال الجهة الإدارية في توفير حراسة خاصة رغم وجود خزينة حكومية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net