من حق وزارة الأوقاف أن تتنازل للجمعية الخيرية الاسلامية عن النظر على الحصة الموقوفة عليها، ولا يجوز عزل الجمعية عن النظر عن تلك الحصة الا اذا صدر قرار بذلك
تغيير المصرف الذى عينه الواقف - القانون رقم 247 لسنة 1952 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر
تنظر وزارة الأوقاف عليه لا يكون حيث يشترط الواقف النظر لنفسه - سريان هذا الحكم لو تعدد الواقفون واشترطوا النظر لأحدهم .
إذا لم يكن فى الوقف الخيرى ابتداء أى استحقاق لجمعيات خيريه أو معاهد أو مؤسسات اجتماعية لا يستحق عليه قانون أى رسم أيلوله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net