القرار الجمهوري رقم 3604 لسنة 1966 - نصه على تخصيص الأراضي الفضاء المملوكة للدولة التي حددها للمنفعة العامة لأغراض التعمير والشئون السياحية - يخرج من هذا التحديد كل أرض مشغولة ببناء أو غراس .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net