قيام القرار الإداري على عدة أسباب - توافر سبب واحد يبرر اتخاذه قرار مشروع حتى ولو كان أحد الأسباب التي استند إليها غير صحيح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net