الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاعفاء الضريبى المنصوص عليه فى القانون رقم 1 لسنة 1973 - نطاق هذا الاعفاء يتجدد بخمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة المنشأة لنشاطها

الحكم كاملاً

قيام حكومة الصين ببناء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وان تعفى الحكومة المصرية من الضرائب والرسوم المختلفة على تنفيذ هذا المشروع

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء يكون بنص خاص - تحصل الضرائب عند ورود البضاعة .

الحكم كاملاً

المادة (13) من القانون ألغت الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين السابقة عليه في غير ما إخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والجهات الأجنبية .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5, 101 منه - الأصل خضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى ما لم يرد نص بالإعفاء - جواز الإفراج المؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .

الحكم كاملاً

ناط المشرع بمقتضى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي بالهيئة العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي - إعفاء الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذه العمليات .

الحكم كاملاً

جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة - اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية وضع أسس هذه المعونة - إعفاء الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء من موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى وكالاتها .

الحكم كاملاً

الضرائب والرسوم عند ورد البضاعة - لرئيس الجمهورية سلطة الإعفاء بشرط المعاينة - صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصفته مفوضاً في هذا الاختصاص بالإعفاء شريطة عدم التصرف إلى الغير - التصرف بالمخالفة لذلك - وجوب سداد الضرائب والرسوم الجمركية .

الحكم كاملاً

المشرع أعفى الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبشرط قبول السلطة المختصة الإهداء .

الحكم كاملاً

استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - خول المشرع رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الواردات من الضرائب الجمركية - صدور قرار رئيس الوزراء بصفته مفوضاً من رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاصاته بإعفاء السيارات محل النزاع من أداء الضرائب والرسوم الجمركية - شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير وإلا سددت عنها الضرائب والرسوم .

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى - الإعفاء يكون بنص خاص - الضرائب تحصل عند ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - لا يعفى من هذه الضرائب إلا بنص خاص .

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - لا يعفى منها إلا بنص صريح .

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه سريان الضريبة على الدخل على المرتبات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص عن خدمات أديت في مصر - استثناءً من ذلك: إعفاء حوافز الإنتاج التي تصرفها الجهات السابقة في الحدود المشار إليها في المادة 51 سالفة الذكر .

الحكم كاملاً

المشرع أعفى بموجب قانون التعاون الإنتاجي الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقاً لقانون الإدارة المحلية - نتيجة ذلك: إعفاء هذه الجمعيات يقتصر نطاقه على تلك الفرائض المالية دون غيرها من الضرائب العامة .

الحكم كاملاً

المشرع جعل من واقعة صرف الجهات الحكومية لأي مبالغ من الأموال المملوكة لها مناطاً لاستحقاق ضريبة الدمغة المقررة قانوناً يستوي في ذلك أن يكون الصرف تم مباشرة أو بطريق الإنابة - أعفى المشرع من الخضوع لهذه الضريبة المبالغ التي تصرفها تلك الجهات رداً لمبالغ سبق صرفها .

الحكم كاملاً

تمتع أجهزة دفع المحاليل بالسرنجة والسرنجات المتعاقد عليها بين مشروع الحفاظ على حياة الطفل وشركة امارايجيبت بالاعفاء من الضريبة العامة على المبيعات

الحكم كاملاً

خضوع كافة البضائع المستوردة للضريبة على الواردات والضرائب الأخرى المضافة إليها ما لم يرد نص خاص بإعفائها - الضريبة هي كل فريضة مالية تجبى دون مقابل يتمثل في خدمة خاصة حتى ولو سميت رسماً.

الحكم كاملاً

إن الإعفاء المنصوص عليه بالقرار الجمهوري رقم 47/ 1977 على المواد اللازمة للبناء والمدرجة بالجدول المرفق به يسري متى توافرت في هذه المواد الأوصاف المنصوص عليها بغض النظر عن قابليتها للاستخدام في أغراض البناء.

الحكم كاملاً

إعفاء المشروعات الاستثمارية التي أقيمت في ظل القانون رقم 65/1971 من الضرائب دون الرسوم - قصر هذا الإعفاء على الضرائب التي فرضت حتى إلغاء القانون سالف الذكر ولا يمتد إلى الضرائب التي تفرض بعد إلغائه - القول بغير ذلك فيه مصادرة للاختصاص الدستوري المقرر للمشرع في فرض الضرائب.

الحكم كاملاً

المادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 نصت على إعفاء أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم - حكمة ذلك - تمكينها من أداء رسالتها - لم يشترط المشرع لإعفاء تلك الأموال أن تكون مستغلة في عمليات استثمارية وإنما يكفي تملك الهيئة لها.

الحكم كاملاً

أعفى المشرع العقارات المملوكة للدولة من الضريبة على العقارات المبنية - سريان هذا الإعفاء على العقارات المملوكة للهيئات العامة - مناط الإعفاء هو أن يكون العقار مستخدماً في أغراض أضفى المشرع عليها صفة النفع العام.

الحكم كاملاً

قيمة العشرة أيام التي قررها رئيس الجمهورية والصادر بها منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 1979 - تكييفها - من قبيل الحوافز الجماعية - أثر ذلك - إعفائها من الضريبة على كسب العمل.

الحكم كاملاً

الهيئات العامة لا تخضع أصلاً للضرائب إلا إذا نص القانون على إخضاعها لبعض أنواع منها - أثر ذلك - عدم خضوع الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للضرائب والرسوم بما في ذلك رسم المعايرة.

الحكم كاملاً

مقتضى إعمال المادة الأولى من القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقوانين المعدلة له - قصر الإعفاء الضريبي على الحكومة والمؤسسات الأجنبية التي تتعاقد معها وزارة الدفاع - شروط ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

نص المادة 25 من القانون رقم 2 لسنة 1977 يقضى بأن ترفع الضرائب عن الدخول التي تتعدى خمسمائة جنيه في السنة - هذا النص لم ينسخ من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الإرباح التجارية والصناعية وكسب العمل.

الحكم كاملاً

المناط في إعفاء تلك الهيئات من هذه الضريبة أو إخضاعها لها هو تخصيص المباني التي تملكها للمنفعة العامة أو عدم تخصيصها.

الحكم كاملاً

السيارات والجرارات الزراعية المملوكة للمؤسسات العامة - عدم تمتعها بالإعفاء من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 449 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - نصها على عدم خضوع بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوات العائلية المقررة في الخارج للضرائب .

الحكم كاملاً

تمتع شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية بالإعفاءات الضريبية المقررة بقانون إنشائها رقم 65 لسنة 1974 - لا يؤثر في إعفاء الشركة من الضرائب عن استثماراتها في المناطق الحرة .

الحكم كاملاً

عدم سريان حكم المادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالإعفاء من الضرائب على البدلات المستحقة للعسكريين العاملين بالخارج .

الحكم كاملاً

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 - نصها على اعفاء مبانى البعثة القنصلية ومسكن رئيسها العامل من كافة الضرائب والرسوم غير المفروضة مقابل خدمات خاصة

الحكم كاملاً

عدم سريان الضريبة على التحويلات والمبالغ التى تصرف من الخزانة العامة ويرخص فيها بصفة مرتبات ولمواجهة نفقات موظفى الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو يندبون لمهام فى الخارج أو لمواجهة نفقات أعضاء البعثات التعليمية

الحكم كاملاً

شروط إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم المشار إليها في القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 1957 - أن تبلغ معاملات أعضاء الجمعية 51% على الأقل من مجموع معاملاتها وأن تنفذ الجمعية 50% على الأقل من برنامجها السنوي .

الحكم كاملاً

يعفى من الضريبة الأفراد والشركات فى شركات التضامن - سريان هذا الاعفاء على كل فرد من الأفراد المكونين لشركة تضامن

الحكم كاملاً

ضرائب - إعفاء منها لا يكون إلا بقانون - تقرير الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء - قرار منعدم - يجوز سحبه فى أى وقت.

الحكم كاملاً

تعفى فوائد الأموال المودعة فى المصارف لحساب الهيئات السياسية والقنصلية من الخضوع للضرائب باعتبارها مملوكة للدولة الأجنبية دون حاجة إلى نص قانونى للاعفاء.

الحكم كاملاً

تعفى مرتبات موظفى هيئة الأمم المتحدة من الخضوع لضريبة الإيراد.

الحكم كاملاً

الجماعات التى لا تحقق كسبا ما لا تؤدى ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون حاجة إلى نص خاص، إذ لا ضريبة الا حيث يوجد الربح ويمتد هذا الحكم إلى المنشأة التى تتبعها فكلاهما يسرى عليه الاعفاء

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية ملزمة بجميع الضرائب والرسوم إلا ما نص صراحة على إعفائها منه وتعتبر الضريبة الإضافية فى حكم الضريبة الأصلية.

الحكم كاملاً