الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الصيد لا يعد عملا تجاريا - تبعا لذلك لا يعد من الاعمال التجارية بيع الصياد لما يصطاده من أسماك ولا شراء القارب أو استئجاره بقصد استعماله فى الصيد

الحكم كاملاً

الدعاية التى تقوم بها الدولة تشجيعاً للسياحة. لا تعتبر عملا تجاريا.

الحكم كاملاً