الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم

الحكم كاملاً

منع الطعن بأي وجه من الوجوه في هذا الترتيب بمقتضى المادة الخامسة من القانون - لا يحول دون تنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي أياً كان تاريخ صدورها - أساس ذلك وجوب احترام حجية الأحكام - عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة لمن صدرت لصالحهم الأحكام إلا بنص صريح بذلك في قانون.

الحكم كاملاً