الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى تغير الشريك فى شركة التضامن لا يجوز إعتماد الشركة فى صرف مواد التموين إلا بعد إتمام إجراءات الإشهار التجارية.

الحكم كاملاً

شركات التضامن لا تخضع للقانون رقم 138 لسنة 1947 حتى ولو كان الشركاء فيها شركات مساهمة.

الحكم كاملاً