متى تغير الشريك فى شركة التضامن لا يجوز إعتماد الشركة فى صرف مواد التموين إلا بعد إتمام إجراءات الإشهار التجارية.
شركات التضامن لا تخضع للقانون رقم 138 لسنة 1947 حتى ولو كان الشركاء فيها شركات مساهمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net