أعضاء مجمع البحوث الاسلامية - العلاقة بين العضو والمجمع تسمو على العلاقة الوظيفية او علاقة العمل التى تستلزم تبعية العامل لرب العمل - مؤدى ذلك عدم سريان أحكام تأمين اصابات العمل على اعضاء مجلس البحوث الاسلامية. الحكم كاملاً
|
المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - نصها على اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة . الحكم كاملاً
|
يقصد باصابة العمل الاصابة بأحد الامراض المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية والاصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه الحكم كاملاً
|
أحقية أصحاب معاشات العجز والوفاة الناجمة عن اصابة عمل الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1971 أو المستحقين عنهم فى زيادة معاشاتهم بنسبة 10% طبقا لاحكام المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1971 الحكم كاملاً
|
نص المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1959 - استلزامها لاستحقاق المصاب تعويضاً عن العجز الجزئي المستديم ألا تقل نسبته عن 10% من العجز الكامل - قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 10 لسنة 1961 بتقرير تعويض. الحكم كاملاً
|