الواقعة المنشئة للضريبة على المرتبات هي استيلاء الممول على المرتب استيلاءً فعلياً أو حكمياً بوضع الإيراد تحت تصرفه - أثر ذلك - تحديد سعر الضريبة وحد الإعفاء منها يرتبط بتاريخ هذا الاستيلاء الفعلي أو الحكمي . الحكم كاملاً
|
المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 للسكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء مجالس المدن تخضع لضريبة كسب العمل الحكم كاملاً
|
خضوع المكافأة الإضافية التي تصرف للمنتدبين بالاتحاد الاشتراكي العربي بالتطبيق للمادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالاتحاد لضريبة كسب العمل الحكم كاملاً
|
الاعانات والرواتب التى تصرف الى بعض أفراد أسرة محمد على - عدم خضوعها للضريبة على كسب العمل الحكم كاملاً
|
المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تفرق بين طائفتين من حيث نسبة الاعفاء الى وعاء الضريبة على كسب العمل الحكم كاملاً
|
المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - نصها على إعفاء جزء من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على أساس أنه يمثل قيمة احتياطي المعاش الذي يستقطع من المرتب أو الأجر الحكم كاملاً
|
المبالغ التي تخضع للضريبة على كسب العمل - المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المزايا العينية والنقدية التي تمنح لذي الشأن علاوة على الماهية - مدى خضوعها للضريبة المذكورة ومناط ذلك . الحكم كاملاً
|
إعانة غلاء المعيشة المقررة لموظفي السلكين السياسي والقنصلي - طبيعتها والحكمة من تقريرها - اعتبارها من قبيل الملحقات النقدية للمرتبات - خضوعها لضريبة كسب العمل . الحكم كاملاً
|
المكافأة التي قرر مجلس الوزراء في 4/ 8/ 1954 و6/ 10/ 1954 منحها للموظفين الذين فصلوا تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 - تعتبر بمثابة تعويض أو إعانة - عدم استحقاق ضريبة كسب العمل عليها الحكم كاملاً
|
تربط ضريبة كسب العمل على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة الحكم كاملاً
|
بدل اغتراب - منحه لموظفى البعثات التعليمية - خضوعه للضريبة الحكم كاملاً
|