الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الواقعة المنشئة للضريبة على المرتبات هي استيلاء الممول على المرتب استيلاءً فعلياً أو حكمياً بوضع الإيراد تحت تصرفه - أثر ذلك - تحديد سعر الضريبة وحد الإعفاء منها يرتبط بتاريخ هذا الاستيلاء الفعلي أو الحكمي .

الحكم كاملاً

المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري رقم 1321 لسنة 1968 للسكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء مجالس المدن تخضع لضريبة كسب العمل

الحكم كاملاً

خضوع المكافأة الإضافية التي تصرف للمنتدبين بالاتحاد الاشتراكي العربي بالتطبيق للمادة السادسة من لائحة نظام العاملين بالاتحاد لضريبة كسب العمل

الحكم كاملاً

الاعانات والرواتب التى تصرف الى بعض أفراد أسرة محمد على - عدم خضوعها للضريبة على كسب العمل

الحكم كاملاً

المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تفرق بين طائفتين من حيث نسبة الاعفاء الى وعاء الضريبة على كسب العمل

الحكم كاملاً

المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - نصها على إعفاء جزء من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على أساس أنه يمثل قيمة احتياطي المعاش الذي يستقطع من المرتب أو الأجر

الحكم كاملاً

المبالغ التي تخضع للضريبة على كسب العمل - المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المزايا العينية والنقدية التي تمنح لذي الشأن علاوة على الماهية - مدى خضوعها للضريبة المذكورة ومناط ذلك .

الحكم كاملاً

إعانة غلاء المعيشة المقررة لموظفي السلكين السياسي والقنصلي - طبيعتها والحكمة من تقريرها - اعتبارها من قبيل الملحقات النقدية للمرتبات - خضوعها لضريبة كسب العمل .

الحكم كاملاً

المكافأة التي قرر مجلس الوزراء في 4/ 8/ 1954 و6/ 10/ 1954 منحها للموظفين الذين فصلوا تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 - تعتبر بمثابة تعويض أو إعانة - عدم استحقاق ضريبة كسب العمل عليها

الحكم كاملاً

تربط ضريبة كسب العمل على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة

الحكم كاملاً

بدل اغتراب - منحه لموظفى البعثات التعليمية - خضوعه للضريبة

الحكم كاملاً