استن المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط ذلك بالمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال وذلك أياً كان أطراف النزاع - نتيجة ذلك: انحسار الاختصاص عن الجمعية - نشاط وزير الأوقاف .
الحكم كاملاً