المشرع ولئن ناط بهيئة قضايا الدولة بمقتضى المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
المشرع ناط بهيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net